المحقق الحلي

74

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ولو قبضها المعطى له من غير رضا المالك لم تنتقل اليه ، ومن شرطها نيّة القربة ، ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الأصح ، لأن المقصود بها الأجر وقد حصل ، فهي كالمعوّض عنها . والصدقة المفروضة محرمة على بني هاشم ، إلّا صدقة الهاشمي أو صدقة غيره عند الاضطرار ، ولا بأس بالصدقة المندوبة عليهم .

--> ( 1 ) مثل أن يدخل الفقير محلّا فيجد فيه شيئا من التمر كان قد أعدّه إنسان للصدقة فيأخذ منه بدون علم من أعده ظنّا منه أنه مشمول بذلك . ( 2 ) يشير ب « على الأصح » إلى ما ذهب اليه الشيخ ومن تبعه بأن صدقة التطوّع كالهبة في جميع الأحكام التي منها الرجوع فيها في بعض الوجوه ( انظر الجواهر 28 / 130 ) .